الشيخ الأنصاري
327
فرائد الأصول
وقد دخلت في غيره فشكك ليس بشئ ( 1 ) ، إنما الشك إذا كنت في شئ لم تجزه " ( 2 ) . وظاهر صدر هذه الموثقة كالأوليين ، وظاهر عجزها كالثالثة . هذه تمام ما وصل إلينا من الأخبار العامة . وربما يستفاد العموم من بعض ما ورد في الموارد الخاصة ، مثل : قوله ( عليه السلام ) في الشك في فعل الصلاة بعد خروج الوقت ، من قوله ( عليه السلام ) ( 3 ) : " وإن كان بعد ما خرج وقتها فقد دخل حائل فلا إعادة " ( 4 ) . وقوله ( عليه السلام ) : " كل ما مضى من صلاتك وطهورك فذكرته تذكرا فأمضه كما هو " ( 5 ) . وقوله ( عليه السلام ) في من شك في الوضوء بعدما فرغ : " هو حين يتوضأ أذكر منه حين يشك " ( 6 ) . ولعل المتتبع يعثر على أزيد من ذلك ( 7 ) .
--> ( 1 ) في الوسائل : " فليس شكك بشئ " . ( 2 ) الوسائل 1 : 331 ، الباب 42 من أبواب الوضوء ، الحديث 2 . ( 3 ) كذا في النسخ ، والظاهر زيادة : " من قوله ( عليه السلام ) " . ( 4 ) الحديث منقول بالمعنى ، انظر الوسائل 3 : 205 ، الباب 60 من أبواب المواقيت ، الحديث الأول . ( 5 ) الوسائل 1 : 331 ، الباب 42 من أبواب الوضوء ، الحديث 6 ، وليس فيه : " كما هو " . ( 6 ) تقدم الحديث في الصفحة 325 . ( 7 ) مثل : ما في صحيحتي زرارة ومحمد بن مسلم المرويتين في الوسائل 1 : 330 و 331 ، الباب 42 من أبواب الوضوء ، الحديث 1 و 5 .